نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 256
ولو خاف العطش أمسك أي الإنائين شاء ، لاستوائهما في المنع ، لأنه يجوز له إمساك النجس فالمشتبه به أولى . وله أن يشرب أيهما شاء . وهل يلزمه الاجتهاد ؟ إشكال ، أقربه ذلك . ولو لم يكونا مشتبهين ، شرب الطاهر وتيمم . ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها ، فالأصل الصحة . ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية ، فالأصل عدم البلوغ . وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة لما يأتي من نجاسة الميتة ، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح ، دون ما لا نفس له فيه . ولو خرج صيدا فمات في ماء قليل واشتبه استناد موته إلى الجرح أو الماء ، احتمل العمل بالأصلين ، من طهارة الماء وتحريم الأكل ، والحكم بنجاسة الماء عملا بالاحتياط ، لاستحالة اجتماع الحكمين المتنافيين ، والعمل بالأصلين إنما يصح لو أمكن ، وليس بممكن هنا ، فإنه كما يستحيل اجتماع الشئ مع نقيضه ، كذا يستحيل اجتماع الشئ مع نقيض لازمه ، وموت الحيوان تستلزم نجاسة الماء ، فلا يجامع الحكم بطهارته ، كما لا يجامع تذكيته . ويكره التداوي بالمياه الحارة التي تشم منها رائحة الكبريت ، وما مات فيه الوزغ والعقرب أو خرجتا منه للرواية [1] .
[1] وهي ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الاستشفاء بالحمات وهي : العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت ، فإنها من فوح جهنم . وسائل الشيعة : 1 / 160 .
256
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 256