responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في المشتبه < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن ( في الماء المشتبه ) وفيه مطالب :
< فهرس الموضوعات > حكم الماء المشتبه بالنجس < / فهرس الموضوعات > المطلب الأول ( في المشتبه بالنجس ) إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس ، إما في إنائين أو غديرين ، لم يجز استعمال أحدهما في رفع الحدث ولا إزالة الخبث ، سواء زاد عدد الطاهر أو نقص ، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة ، وينتقل فرضه إلى التيمم عند علمائنا أجمع .
ولا يجوز له التحري ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : يهريقهما جميعا ويتيمم [1] . ولأن الصلاة بالماء النجس حرام فالاقدام على ما لا يؤمن معه أن يكون نجسا إقدام على ما لا يؤمن معه فعل الحرام ، فيكون حراما ، ولأنه لو جاز الاجتهاد هنا لجاز بين الماء والبول ، أو المطلق والمضاف ، وفي الميتة والمذكاة ، والمحرم والأجنبية . ولا فرق بين أن يكون هناك إمارة تدل على طهارة أحدهما أو لا .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 966 ب 4 .

248

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست