responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


وإن لم يتغير احتمل أن يكون حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه بعد الغسل ، إن كان طاهرا فطاهر ، وإن كان نجسا فنجس ، لأن البلل الباقي في المحل بعضه ، والماء الواحد القليل لا يتبعض في الطهارة والنجاسة ، ولأنه قد كان نجسا في المحل ، فلا يخرجه العصر إلى التطهير ، لعدم صلاحيته له .
وأن يكون نجسا مطلقا ، سواء انفصل من الغسلة المطهرة للمحل أو لا ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل عنها كغيره .
فإن قلنا بالأول فتقاطرت قطرة من الماء الذي يجب فيه تعدد الغسل من النجاسة ثلاثة أو سبعا من الغسلة الأولى على ثوب ، وجب غسله مرتين أو ستا ، لأنه حكم المحل المغسول بعد تلك الغسلة . وعلى الثاني يغسل ثلاثا أو سبعا كالمحل قبل الغسل .
وهل زيادة الوزن تجري مجرى التغير ؟ الأقرب ذلك ، فلو غسل به النجاسة ، فإن زاد وزنه فكالمتغير إن كان قليلا وإلا فلا . والمستعمل في مندوب الإزالة طهور .
ولا يجوز رفع الحدث بماء تزال به النجاسة عند القائلين بالتنجيس ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا تتوضأ منه [1] .
وعفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه ، سواء وقع على الأرض الطاهرة أو لا . وهو طاهر مطهر ما لم يتغير ، أو يقع على نجاسة خارجه ، لعسر التحرز عن هذه المياه ، كما عسر التحرز عن الكثير الملاقي للنجاسة ، فسقط اعتبار ملاقاة النجاسة هنا ، كما سقط هناك ، لقول الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به [2] . وفي رواية : أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال : لا [3] .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 155 ح 13 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 160 ح 1 ب 13 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 161 ح 5 .

244

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست