responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


تقدم ، لأن التغير إنما أثر لغلبة النجاسة على الماء وقهرها لا لذاته ، فإذا وجد لا معه أثر .
الرابع : النجاسة إذا جاورت الماء ولم تتصل به ، فتغير بالمجاورة ، لم يلحقه حكم التنجيس ، لأصالة الطهارة السالمة عن ملاقاة النجاسة .
الخامس : لو وجد نجاسة في الكر ، وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها ، رجع إلى أصالة الطهارة المتيقنة ، مع سلامتها عن ظن المزيل فضلا عن تيقنه . أما لو شك في بلوغ الكريه ، فإنه ينجس [1] ، لأصالة عدم البلوغ .
السادس : لو بلغ الجامد كرا ، فالأقرب انفعاله بالنجاسة الملاقية وإن لم يتغير أحد أوصافه ، لاعتضاد بعض أجزاء المائع ببعض واتصاله به عند التصادم .
السابع : يجوز استعمال جميع الماء الكثير مع ملاقاته للنجاسة المتميزة .
ولا يجب التباعد حد الكثرة ، فإن اغترف النجاسة بالآنية كان باطنها وما فيه نجسين ، والماء وظاهر الآنية طاهران إن دخلت النجاسة في الآنية مع أول جزء من الماء . وإن دخلت أخيرا . فالجميع نجس ولو لم يدخل النجاسة في الآنية ، فالماء الذي فيها وباطنها طاهران [ وظاهرا ] [2] وباقي الماء نجسان إن حصلت الآنية تحت الماء ، وإلا فالجميع نجس ، لأن الماء يدخل الآنية شيئا فشيئا ، والذي يدخل فيها أخيرا نجس ويصير ما في الآنية نجسا .
الثامن : لو بال في الراكد الكثير ، لم ينجس ، وجاز الوضوء به له ولغيره .



[1] في " س " نجس .
[2] الزيادة من " س " .

234

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست