نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 215
الكفارة مع المخالفة ، لا إعادة الصلاة ، سواء كان المنذور وضوءا أو غسلا أو تيمما ، لحصول رفع الحدث أو الاستباحة بالأول . ولو صلى منفردا بتيمم ثم أدرك جماعة وأراد إعادتها معهم ، فإن قلنا المعاد سنة كفاه تيمم واحد ، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه ، فكذلك على الاحتمال . ولو صلى الفرض بتيمم على وجه يحتاج إلى قضائه وأراد القضاء بالتيمم ، فإن قلنا الواجب هو المعاد أو كلاهما ، أفتقر إلى تيمم آخر ، وإن قلنا الفرض الأول فلا حاجة إلى إعادة التيمم ، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه فالاحتمال ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ، ومس مصحف ، وقراءة عزائم ، ودخول مساجد وغيرها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : فإن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [1] . وإذا تعذر تغسيل الميت بالماء ، لفقده أو لشدة برد ، وجب أن يؤمم كما يؤمم الحي ويؤمم من يؤممه ثم يدفن . ولو وجد الماء بالثمن ، وجب أن يشتري من تركة الميت ، لأنه كالكفن . ويجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، لأنها غير مشروطة بالطهارة ، ولا يدخل به في غيرها من الصلوات . وهل يجب على الجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر [2] أو الحائض أو المستحاضة إشكال . ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوطي فتعذر ، جاز التيمم له ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها ؟ قال : نعم [3] . والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 994 ح 1 . [2] في " ق " وقت العجز . [3] وسائل الشيعة : 2 / 565 ح 2 ب 31 .
215
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 215