responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 170


تجاوز العادة ، وإن جاوزناها ورددناها إلى ست فكذلك . وإن رددناها إلى سبع ، ضممنا اليوم السابع إلى هذه الأيام .
ثم إذا كانت تصلي وتصوم أيام النقاء ، وتركتهما أيام الدم حتى جاوز الأكثر ، فإنها تقضي صيام أيام الدم بعد الرد ، وصلاتها لأنها تركتها رجاءا للانقطاع قبل العشرة ، فإذا جاوزها الدم تبين الطهر في تلك الأيام . وأما صلوات أيام النقاء وصيامها ، فلا حاجة إلى القضاء .
أما لو رأت ثلاثة متوالية ثم انقطع يوما يوما ، فهنا يحكم بالسحب ، فلا حاجة إلى قضاء صلاة أيام النقاء ، لأنها إما طاهر فقد صلت ، وإما حائض فلا صلاة عليها . أما صومها فالأقوى ذلك أيضا ، ويحتمل قضاؤه ، لأنها صامت على تردد في صحته وفساده فلا يجزيها ، بخلاف الصلاة فإن الصلاة إن لم تصح يجب قضاؤها ، كما لو صلى خنثى خلف امرأة وأمرناه بالقضاء ، فلم تقض حتى بان كونه امرأة ، فإن العبادة في الصورتين مؤداة على وجه التردد في الصحة والبطلان ، والفرق ظاهر ، فإن الأصل طهارة أيام النقاء ، فكانت مخاطبة بالصوم فيها .
ولو كانت المبتدأة مميزة ، وهي بأن ترى يوما دما قويا أسودا ، ويوما ضعيفا أحمرا ، ووجدت شرائط التمييز ، فإن استمرت الحمرة بعد العشرة ، احتمل جعل العشرة حيضا ، لأن الضعيف لو استمر وانقطع عليها لكان حيضا ، والنقاء [1] أيام القوي ، فيكون حيضها خمسة . أما لو استمر التقطع [2] ، فهي فاقدة شرط التمييز .
ولو كانت ناسية لعادتها من كل وجه وهي المتحيرة ، فكالمبتدأة . وإن أمرناها بالاحتياط ، فإن وجد شرط السحب ، بأن يتوالى الدم أولا ثلاثة أيام ثم ينقطع ، فإنها تحتاط في أزمنة الدم بعد الثلاثة ، كما قلنا حالة الإطباق ، لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع . وتحتاط في أزمنة النقاء أيضا ، إذ ما من نقاء إلا ويحتمل أن يكون حيضا .



[1] كذا في " س " وفي " ق " و " ر " النقاط .
[2] في " س " وانقطع عليها .

170

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست