responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 154


الآخر في أول الحادي عشر من أول الشروع في النصف الأول ، فتضعف خمسة أصباح وتزيد صبحين ، ثم تصلي ستة متى شائت وستة في أول الحادي عشر .
وإن كان فيه اختلاف ، صلت ما عليها من الصلوات بأنواعه على الولاء متى شائت ، ثم تصلي صلاتين من كل نوع مما عليها ، بشرط أن تقعا في العشرة من أول الشروع ، وتمهل من أول الحادي عشر زمانا يسع للصلاة المفتتح بها ، ثم تعيد ما عليها على ترتيب فعلها في المرة الأولى ، كما لو وجب صبح وظهران ، تصلي الخمس متى شائت ، ثم تصلي بعدها في العشرة صبحين وظهرين ، وتمهل في الحادي عشر ما تسع لصبح وتعيد العشر كما فعلت أولا ، وتفتقر هنا في كل صلاة إلى غسل .
والطواف كالصلاة واحدا كان أو كثيرا ، وتصلي مع كل طواف بركعتيه .
ولا بد لها من غسل ووضوء للطواف ، وكذا للركعتين .
أما إذا حيضناها كالمبتدأة بالستة أو السبعة ، فإن غاية حيضها حينئذ تكون سبعة أيام ، وأقصى ما يفرض انبساطه على ثمانية أيام ، فيصح لها من الشهر الكامل اثنان وعشرون يوما ، وكذا في قضاء الصلاة والصوم ، فيكفيها حينئذ عن قضاء يوم أن تصوم يومين بينهما سبعة أيام .
السابع : إذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر ، لأن الغالب أن المرأة ترى في كل شهر حيضة ، ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث احتمال تباعد الحيض ، لما فيه من المشقة العظيمة ، وللرواية الدالة على اعتبار السابق من الأمرين .
ويحتمل إلحاقها بالمسترابة ، فإذا أراد طلاقها طلقها في يوم ما وما بعد ثانيه إلى العاشر ، وفي حادي عشر بعد مضي إيقاع الطلاق الأول من وقت وقوعه بقدر إيقاعه . فابتداء العدة بالنسبة إلى رجعة الزوج من بعد الإيقاع الأول ، وبالنسبة إلى تزويجها من بعد إيقاع الثالث ، وفي النفقة إشكال .


( 1 ) وسائل الشيعة : 15 / 411 .

154

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست