نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 153
الثاني عشر ، وصامت بينهما يومين مجتمعين أو متفرقين متصلين بالصوم الأول أو الثاني أو غير متصلين ، خرجت عن العهدة . ولو قضت صوما متتابعا بنذر وشبهه ، فإن كان قدر ما يقع في شهر ، صامت على الولاء ، ثم مرة أخرى قبل الثاني عشر ، ثم مرة أخرى من الثاني عشر . فلو قضت يومين متتابعين صامت يومين وتصوم الثاني عشر والثالث عشر ، وتصوم بينهما يومين متتابعين . ولو كان عليها شهران متتابعان ، صامت مائة وسبعة وثلاثين يوما على التوالي أربعة أشهر لأربعة وخمسين يوما وسبعة عشر يوما لستة أيام . فإن دام طهرها شهرين ، صح ، وإلا فقدر شهرين من هذه المدة صحيح قطعا ، وتخلل الحيض لا يقطع التتابع . ولو عرفت حصول التتابع في أيام النقاء ، وجب على إشكال . ولو أرادت قضاء فريضة واحدة وأداء منذور ، اغتسلت أي وقت شائت لاحتمال الانقطاع ، وتوضأت وصلت ، ثم تمهل زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة ، ثم تعيدها بغسل آخر ووضوء ، بحيث تقع في العشرة من أول الصلاة بالمرة [1] الأولى ، وتمهل من أول الحادي عشر قدر الإمهال الأول ، ثم تعيدها بغسل آخر قبل تمام عشرين من المرة الأولى . ويشترط أن لا تؤخر الثالثة عن أول الحادي عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية . ولو زادت الصلاة على الواحدة ، فعلت كالواحدة ، فتصليها على الولاء ثلاث مرات كما قلنا في الواحدة ، وتغتسل في كل مرة للصلاة ، الأولى ، وتتوضأ لكل واحدة بعدها إن كان الدم قليلا . ولا فرق بين أن تكون الصلوات متفقة كخمسة أصباح ، أو مختلفة كفريضة يوم . ولها طريق آخر : بأن تنظر فيما عليها من العدد إن لم يكن فيه اختلاف ، فتضعفه وتزيد عليه صلاتين أبدا ، وتصلي نصف الجملة ولاءا ، ثم النصف