نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
احتمال الانقطاع لا يتطرق إلى الثلاثة الأولى ، لأنها ابتداء الحيض فرضا ، وإنما يتطرق فيما عداها . فإن أوجبنا في المنسي تعيينها الخمس فكذا هنا ، وإلا وجب أربع صلوات عن كل عشرة أيام . ولو كانت تصلي في أوساط [1] الأوقات ، لزمها أن تقضي لعشرين صلاة صلوات يومين وليلتين ، لجواز أن يطرأ الحيض في وسط صلاة فتبطل ، وينقطع في وسط أخرى ، فتجب . ويجوز أن يكونا مثلين . ومن فاتته صلاتان متماثلتان ولم تعرف عينهما ، وجب عليه صلاة يومين وليلتين ، بخلا ف ما إذا كانت تصلي في أول الوقت ، فإنه لو فرض ابتداء الحيض في أثناء الصلاة لما وجبت ، لأنها لم تدرك في الوقت ما يسع لها ، بخلاف المنسي تعيينها ، حيث اكتفى في المتماثلين منها بست . بل تجب العشرة ، لأن الابتداء إن كان بعد مضي وقت ركعتي صبح الأول [2] ، فالانتهاء بعد انقضاء مثله من الرابع ، فيجب الفرضان ، وكذا باقي الصلوات ، ولا يجب ما بينهما . السادس : إذا أرادت قضاء صوم يوم ، فعلى اختيار الأصحاب تصوم يومين : إحداهما أي يوم شائت والثاني الحادي عشر من ذلك اليوم . وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر ، لأنها إما طاهر في اليوم الأول فيحصل الغرض به ، وإما حائض فإما أن تكون حائضا في جميعه أو في بعضه ، فإن كانت حائضا في جميعه ، أحتمل أن يكون أول الحيض فيصح الحادي عشر ، أن يكون أخيره فيصح الثاني ، وأن يكون بين الأول والأخير ، فيصح الحادي عشر . وإن كانت حائضا في بعضه ، فإن كانت حائضا في أوله وانقطع فيه ، صح الثاني ، وإن كانت في آخره وابتداء فيه ( صح ) [3] فغايته أول الحادي عشر ، فتصح الثاني عشر .
[1] في " س " أوسط . [2] في " س " ركعتين صح الأول . [3] الزيادة من " ق " .
151
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 151