responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 150


يكن عليها ظهر ولا عصر ، لكن تتوضأ لكل منهما كالمستحاضة . وكذا المغرب والعشاء لو أخرتهما عن أداء الصبح ، وحينئذ تكون قد أدت الخمس مرتين بستة أغسال .
وإذا أخرت القضاء ، خرجت عن عهدة الفرائض الخمس . وإن قدمته على المغرب والصبح خرجت عن عهدة ما سواهما ، وأما هما فلا ، لأنها إذا أخرت الصلاة عن أول الوقت حتى مضى ما يسع الغسل وتلك الصلاة ، لم يكف فعلها مرة أخرى في آخر الوقت أو بعده على ما صورناه ، لجواز أن تكون طاهرا في أول الوقت ثم يطرأ الحيض ، فتلزمها الصلاة ، فتكون المرتان قد وقعتا في الحيض .
بل تحتاج إلى فعلهما مرتين آخرتين بغسلين ، بشرط أن تكون إحداهما بعد انقضاء وقت الرفاهية والضرورة ، وقبل تمام العشرة من افتتاح الصلاة المرة الأولى والثانية في أول الحادي عشر من آخر الصلاة المرة الأولى ، فتخرج عن العهدة بيقين ، لأن العشرة المتخللة إن كانت كلها طهرا صحت الثانية ، وإن كانت حيضا صحت الأولى أو الثانية ، أو يكون آخرها طهرا فيكون شئ [1] مما بعدها طهرا أيضا ، فإن انتهى إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة في الطهر ، وإلا فالثانية واقعة فيه ، أو يكون أولها طهرا ، فيكون شئ مما قبلها طهرا أيضا .
فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولى ، فهي في الطهر . وإن كان في أثناء الأولى كانت الثانية في الطهر ، وبعد هذا كله لو اقتصرت على أداء الصلوات في أوائل أوقاتها ولم تقضي شيئا حتى تمضي عشرة أيام ، فلا يجب عليها لكل عشرة إلا قضاء صلوات يوم كامل ، لأن القضاء إنما يجب لاحتمال الانقطاع ، ولا يتصور الانقطاع في العشرة إلا مرة . ويجوز أن يجب به تدارك صلاتي جمع ، وهما الظهران أو العشاءان .
فإذا أشكل الحال أوجبنا قضاء صلوات ثلاثة أيام عن الشهر [2] ، لأن



[1] في " س " شيئا .
[2] في " س " لكن .

150

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست