نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 139
الثاني : لو كانت عادة نسائها أو أقرانها أقل من الستة أو أكثر من السبعة ، رجعت إليهن لا إليهما ، لأنهما مرتبان على العدم أو الاختلاف . الثالث : المراد ب " نسائها " عشيرتها من أي الأبوين كان ، لقرب طباعها من طباعهن . الرابع : الأقرب أنها مع الاختلاف ، تنتقل إلى الأقران ، لا إلى الأكثر من الأقارب ، فلو كن عشرا فاتفق تسع ، رجعت إلى الأقران ، وكذا الأقران ، مع احتمال الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر . الخامس : الأقرب اعتبار الأقارب مع تقارب الأسنان ، فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها . ولو كان بعض الأقارب تتحيض لست والآخر لسبع ، احتمل الرجوع إلى الأقران لحصول الاختلاف ، والرجوع إلى الست للجمع والاحتياط . السادس : الأقرب تخييرها في الأيام أيها شاءت جعلته أيام حيضها لعدم الأولوية ، مع احتمال جعله أول الشهر لقوته . السابع : إذا ردت إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين ، فالثلاثة حيض بيقين ، والزائد عن العشرة طهر بيقين ، وما بين الثلاثة إلى العشرة يحتمل أن يكون طهرا بيقين أو مشكوكا فيه ، فعلى الأول لا تحتاط ، كالزائد على العشرة والعادة . وعلى الثاني تحتاط فتصلي وتصوم وتمتنع من الجماع ولا تقضي صلاتها ، لأنها إن كانت حائضا فلا قضاء ، وإن كانت طاهرا فقد صلت . وتقضي ما صامته ، لاحتمال مصادفته الحيض . وإن ردت إلى الستة أو السبعة ، فالثلاثة حيض بيقين ، والزائد على العشرة طهر بيقين ، وما بين الثلاثة إلى السبعة أو الستة : إما حيض بيقين أو مشكوك ، فعلى الثاني تحتاط بقضاء صلاة تلك الأيام ، والزائد على الستة أو السبعة إلى العشرة فيه احتمالات .
139
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 139