responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 138


فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو ستة ، أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، إذ هو الغالب على الحيض ، فردها إلى الغالب أولى من ردها إلى النادر ، كما هو عادة الشارع ، فإن الحيض خلقة وجبلة .
وفي الغالب تساوي المرأة والأقرباء والأقران وغيرهن فيه ، لأنه كالأمارة فصار كالتمييز والعادة . ولقول الباقر ( عليه السلام ) : تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها [1] . وقوله ( عليه السلام ) لحمنة بن جحش : تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله تعالى بستة أيام أو سبعة [2] . قال الصادق ( عليه السلام ) : هذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه [3] .
ويحتمل ردها إلى أقل الحيض ، لأنه المتيقن والزائد مشكوك ، فلا يترك اليقين إلا بمثله ، أو إمارة ظاهرة كالتمييز والعادة . وردها إلى العشرة ، لأنه دم في أيام الحيض مع إمكانه فيكون حيضا ، ولأن العادة كثرة الدم للمبتدأة .
والأقرب ما قدمناه لما مر ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما [4] .
فروع الأول : يحتمل في قوله ( عليه السلام ) : " ستا أو سبعا " ردها إلى الاجتهاد ، فما غلب على ظنها أنه أقرب إلى عادة نسائها ، أو ما يكون أنسب [5] بلونه جعلته حيضا ، والتخيير لأنه موضوع له ، والأول أقوى ، لئلا يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمها ، ولا تخيير في الواجب .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 546 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 547 ح 3 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 548 ح 3 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 549 ح 6 .
[5] في " ر " أشبه .

138

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست