responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


وأن لا ينقص الضعيف وهو النقاء عن عشرة ، لأنا نريد أن نجعله طهرا ، والقوي بعده حيضة أخرى ، وإنما يمكن جعله طهرا إذا بلغ أقل الطهر ، فلو رأت ثلاثة أسود وتسعة أحمر ثم رأت الأسود فلا تمييز .
فإذا حصل لها تمييز ، ردت إليه ، فتكون حائضا في أيام القوي ، مستحاضة في أيام الضعيف ، ولا تتحيض بالأكثر ، لقوله ( عليه السلام ) لفاطمة بنت أبي حبيش : إن دم الحيض أسود وأن له رائحة ، فإذا كان ذلك فدعي الصلاة ، فإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي [1] .
وتعتبر القوة والضعف بإحدى صفات ثلاثة : اللون : فالأسود قوي بالنسبة إلى الأحمر ، والأحمر قوي بالنسبة إلى الأشقر ، والأشقر قوي بالنسبة إلى الأصفر والأكدر . والرائحة ، فذو الرائحة الكريهة أقوى مما لا رائحة له .
والثخن ، فالثخن أقوى من الرقيق .
ولا يشترط اجتماع الصفات ، بل كل واحدة تقتضي القوة .
ولو كان بعض دمها موصوفا بصفة واحدة والبعض خال عن الجميع ، فالموصوف أقوى .
ولو كان لبعض صفة ولبعض صفتان ، فذو الصفتين أقوى . وذو الثلاث أقوى من ذي الأثنيين .
ولو كان في البعض صفة وفي الآخر صفة أخرى ، احتمل تقديم السابق لقوته . وعدم التمييز ، لعدم الأولوية في الصفات المعتبرة ، وليس التقدم دليلا على الحيض .
وإذا وجدت الشرائط ، فإن تقدم القوي واستمر بعده ضعيف واحد ، كما لو رأت خمسة سواد ثم حمرة مستمرة ، فأيام القوي حيض وأيام الضعيف استحاضة ، سواء تمادى زمان الضعيف أو قصر ، لتناول إطلاق الخبر لهما .



[1] جامع الأصول 8 / 226 .

135

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست