responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في المستحاضات < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس ( في المستحاضات ) ونعني بها هنا من تجاوز دمها أكثر أيام الحيض ، أو أكثر أيام النفاس .
ولا تخلو المرأة : إما أن تكون مبتدأة ، أو ذات عادة مستقيمة معروفة ، أو منسية ، أو مضطربة ، وعلى التقادير : فإما أن يكون لها تمييز أو لا ، فالأقسام ثمانية :
< فهرس الموضوعات > مبتدأة ذات تمييز < / فهرس الموضوعات > القسم الأول ( مبتدأة ذات تمييز ) وهي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى . ويشترط في التمييز أمور أربعة :
اختلاف لون الدم ، فلو اتفق لم يحصل تمييز لبعضه عن بعض .
وأن يكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره ، إذ مع النقصان لا يحصل فيه شرائط الحيض ، ومع الزيادة يحتمل الأول .
وأن يتجاوز المجموع العشرة ، إذ كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة ، فإنه حيض ، سواء اتفق لونه أو اختلف ، ضعيف أو قوي إجماعا .

134

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست