نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 124
ولو قصر الوقت ، لم يجب القضاء ، لاستحالة ما لا يطاق ، وقول الباقر ( عليه السلام ) : في المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين [1] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : في امرأة أخرت الصلاة حتى حاضت : تقضي إذا طهرت [2] . ولو طهرت في أثناء الوقت ، فإن بقي ما يتسع للطهارة وأداء ركعة كاملة وجبت كملا ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة . ولا يشترط إدراك كمال الصلاة ، بخلاف أول الوقت . ولو قصر عن إدراك ركعة ، سقط وجوبها واستحب قضاؤها ، قضاءا لحق ما أدركته من الوقت . ويستحب لها الوضوء عند كل صلاة ، والجلوس في مصلاها ، ذاكرة لله تعالى بقدر زمان صلاتها ، لما فيه من التشبيه بالطاعة والتمرين على فعلها ، إذ الترك في أكثر الأوقات يشق معه الفعل عند الوجوب ، فيحصل الإهمال . ولا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث ولا استباحة الصلاة ، بل تنوي وضوءا متقربا إلى الله تعالى ، فإن توضأت بنية الندب في وقت تتوهم أنه حيض فإذا هو طهر ، لم تدخل به في الصلاة ، وكذا لو توضأت في وقت تتوهم أنه طهر فإذا هو حيض . ولو اغتسلت عوض الوضوء ، لم يحصل الامتثال للمغايرة . ولو فقدت ففي التيمم إشكال لعدم تناول النص وانتفاء الضرورة .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 598 ح 6 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 597 ح 4 .
124
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 124