responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 124


ولو قصر الوقت ، لم يجب القضاء ، لاستحالة ما لا يطاق ، وقول الباقر ( عليه السلام ) : في المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم :
تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين [1] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : في امرأة أخرت الصلاة حتى حاضت : تقضي إذا طهرت [2] .
ولو طهرت في أثناء الوقت ، فإن بقي ما يتسع للطهارة وأداء ركعة كاملة وجبت كملا ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة . ولا يشترط إدراك كمال الصلاة ، بخلاف أول الوقت .
ولو قصر عن إدراك ركعة ، سقط وجوبها واستحب قضاؤها ، قضاءا لحق ما أدركته من الوقت .
ويستحب لها الوضوء عند كل صلاة ، والجلوس في مصلاها ، ذاكرة لله تعالى بقدر زمان صلاتها ، لما فيه من التشبيه بالطاعة والتمرين على فعلها ، إذ الترك في أكثر الأوقات يشق معه الفعل عند الوجوب ، فيحصل الإهمال .
ولا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث ولا استباحة الصلاة ، بل تنوي وضوءا متقربا إلى الله تعالى ، فإن توضأت بنية الندب في وقت تتوهم أنه حيض فإذا هو طهر ، لم تدخل به في الصلاة ، وكذا لو توضأت في وقت تتوهم أنه طهر فإذا هو حيض .
ولو اغتسلت عوض الوضوء ، لم يحصل الامتثال للمغايرة .
ولو فقدت ففي التيمم إشكال لعدم تناول النص وانتفاء الضرورة .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 598 ح 6 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 597 ح 4 .

124

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست