responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 123


النبي ( عليه السلام ) برجعتها وإمساكها حتى تطهر [1] .
ويحرم عليها الاعتكاف ، لأن الصوم واللبث في المسجد شرطان .
ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم إجماعا ، وهو شرط في الصلاة إجماعا ، وكذا في الطواف ، لقوله ( عليه السلام ) : الطواف بالبيت صلاة [2] .
وغسلها كغسل الجنابة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : غسل الجنابة والحيض واحد [3] . إلا أنه لا بد فيه من الوضوء ، ولا موالاة هنا واجبة كما في الجنابة .
وتجب عليها الاستبراء عند انقطاع الدم إن انقطع لدون العشرة ، باستدخال قطنة : فإن خرجت نقية فهي طاهرة ، وإن خرجت ملونة صبرت المبتدأة حتى تنقى ، أو تخرج مدة الأكثر ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل [4] .
وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين ، فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم ، وإلا أجزأها فعلها ، وفي وجوب قضاء عبادة اليومين إشكال .
ولو كان الانقطاع لعشرة ، فلا استبراء ، لأن غايته استعلام وجود دم الحيض وعدمه .
ويكره لها الخضاب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تختضب الحائض [5] . ولا بأس أن تختضب قبل إتيان الدم وإن عرفته ، للأصل السالم عن معارضة الحيض .
ولو حاضت بعد دخول وقت الصلاة وإمكان أدائها قضت ، لتعلق الأمر بها في أوله ، ثم إن كانت قبل الوقت متطهرة ، لم يشترط مضي زمان لها ، لعدم وجوبها حينئذ ، وإلا اشترط لتوقف المأمور به عليها .



[1] جامع الأصول 8 / 376 .
[2] سنن الدارمي ج 2 كتاب المناسك باب الكلام في الطواف .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 566 ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 562 ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 593 ح 8 .

123

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست