responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 113


ولو اجتمعت الأغسال المندوب ، احتمل التداخل ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) : فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزاها عنك غسل واحد [1] . فحينئذ يكتفي بنية مطلقة .
ولو نوى غسلا معينا ، لم يدخل غيره لعدم شرطه .
ولو نوى بالواحد للجميع ، فالوجه الإجزاء .
ولو اجتمعت أغسال واجبة ومندوبة كالجنابة والجمعة ، فإن نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب ، وإن نوى المطلق ولم يقيد بوجه الوجوب ، فإن شرطنا في الندب نيته لم يقع عن أحدهما .
وإن نوى الجنابة ارتفعت ، وهل يجزي عن الجمعة ؟ قال الشيخ :
نعم [2] ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأ غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة [3] .
والوجه المنع ، لقوله ( عليه السلام ) : وإنما لامرئ ما نوى [4] .
ولو نوى غسل الجمعة دون الجنابة ، فالأصح الجواز ، ولا ترتفع الجنابة ، إذ لا يشترط في مندوب الغسل الخلو من الحدث الأكبر ، لأن [5] الحائض تغتسل للإحرام .
الرابع : لو شك في شئ من أفعال الغسل ، فإن كان على حاله لم ينتقل ، بنى على عدمه وفعله وما بعده ، وإن كان قد انتقل فإن كان مرتمسا أو معتادا للموالاة ، فالأقرب إلحاقه بالوضوء ، لاشتراكهما في ظن الكمال قبل الانتقال ، وإن لم يكن كذلك وجب إلحاقه بالأول ، لأصالة العدم ، مع انتفاء ظن معارضه .



[1] نفس المصدر .
[2] المبسوط 1 / 40 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 526 ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 34 ح 7 .
[5] في " ر " لأمر الحائض بغسل الإحرام .

113

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست