نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 113
ولو اجتمعت الأغسال المندوب ، احتمل التداخل ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) : فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزاها عنك غسل واحد [1] . فحينئذ يكتفي بنية مطلقة . ولو نوى غسلا معينا ، لم يدخل غيره لعدم شرطه . ولو نوى بالواحد للجميع ، فالوجه الإجزاء . ولو اجتمعت أغسال واجبة ومندوبة كالجنابة والجمعة ، فإن نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب ، وإن نوى المطلق ولم يقيد بوجه الوجوب ، فإن شرطنا في الندب نيته لم يقع عن أحدهما . وإن نوى الجنابة ارتفعت ، وهل يجزي عن الجمعة ؟ قال الشيخ : نعم [2] ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأ غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة [3] . والوجه المنع ، لقوله ( عليه السلام ) : وإنما لامرئ ما نوى [4] . ولو نوى غسل الجمعة دون الجنابة ، فالأصح الجواز ، ولا ترتفع الجنابة ، إذ لا يشترط في مندوب الغسل الخلو من الحدث الأكبر ، لأن [5] الحائض تغتسل للإحرام . الرابع : لو شك في شئ من أفعال الغسل ، فإن كان على حاله لم ينتقل ، بنى على عدمه وفعله وما بعده ، وإن كان قد انتقل فإن كان مرتمسا أو معتادا للموالاة ، فالأقرب إلحاقه بالوضوء ، لاشتراكهما في ظن الكمال قبل الانتقال ، وإن لم يكن كذلك وجب إلحاقه بالأول ، لأصالة العدم ، مع انتفاء ظن معارضه .
[1] نفس المصدر . [2] المبسوط 1 / 40 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 526 ح 1 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 34 ح 7 . [5] في " ر " لأمر الحائض بغسل الإحرام .
113
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 113