responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبه ، أجزاهم .
< فهرس الموضوعات > كيفية الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع ( في كيفية الاستنجاء ) أما في البول فقد بينا وجوب الماء ، وكذا المتعدي من الغائط ، ولا يتعين في غيره ، فإذا استنجى بالماء لم يكن له حد سوى الإنقاء من العين والأثر دون الرائحة ، إذ بدونه لا يحصل الفرض وهو إزالة النجاسة ، ومعه ينتفي الخطاب بالإزالة .
وسئل الرضا ( عليه السلام ) للاستنجاء حد ؟ قال لا ينقي ما ثمة قلت :
فإنه يبقي الريح قال : الريح لا ينظر إليها [1] . وعن الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل عما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ قال : مثلا ما على الحشفة من البلل [2] .
والضابط : ما يزيل العين عن رأس الفرج . ولا فرق بين البكر والثيب ، ولا بين أن يخرج البول بحدة بحيث لا ينشر أولا في وجوب الماء . والأغلف إن كان مرتتقا لا يمكنه إخراج البشرة فكالمختنين ، وإن أمكنه أخرجها إذا بال وغسل المخرج وما تعدى إليه البول ، فإن لم يمكنه [3] منها وقت البول فالأقرب وجوب كشفها لغسل المخرج . ولو نجست بالبول وجب غسلها ، كما لو انتشر إلى الحشفة .
ولو توضأ قبل غسل المخرج جاز ، فإن صلى أعاد الصلاة خاصة ، لإجزاء الوضوء ، إذ ليس من شرطه طهارة غير محله ، وعدم إجزاء الصلاة لعدم الشرط .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 227 ح 1 ب 13 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 242 ح 5 .
[3] في " ر " فإن لم يكشفها .

91

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست