نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 86
< فهرس الموضوعات > في ما يستنجي عنه < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( فيما يستنجى عنه ) لا يستنجي من النوم والريح إجماعا ، لقوله ( عليه السلام ) : من استنجى من ريح فليس منا [1] . والخارج من الأعيان إن أوجب الطهارة الكبرى كالمني والحيض يجب فيه . الغسل ، فلا يمكن الاقتصار على الحجر وإن لم يوجبها ولا الصغرى وكان نجسا كدم الفصد والحجام ، وجبت إزالته بالماء ، كغيرهما من النجاسات ، ولا مدخل للحجر فيه ، لأنه تخفيف على خلاف القياس فيما يعم به البلوى للمشقة ، فلا يلحق به غيره . وما يخرج من السبيلين من الأجسام الطاهرة ، كالحصاة والدود إذا لم يكن متلطخا ببول ولا غائط ، لا يجب منه طهارة عندنا ، ولا استنجاء منه بالماء ولا بالحجر ، لأن القصد إزالة النجاسة أو تخفيفها عن المحل ، فإذا لم يكن منفعلا بالنجاسة لم يكن للإزالة ولا للتخفيف معنى . وأما البول : فلا يجزي فيه إلا الماء عند علمائنا أجمع ، عملا بالأصل من بقاء حكم النجاسة الشرعية ، إلا أن يرد المزيل شرعا ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : فأما البول فلا بد من غسله بالماء [2] . ولو لم يجد الماء ، ينشف بخرقة أو حجر ، لوجوب إزالة العين والأثر ، فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر ، ليحصل أمن الانتشار ، ولا يفيد طهارة المحل ، فإنه باق على النجاسة ، فإذا وجد الماء وجب غسله . ولو تعدت رطوبة عرق المحل إلى آخر نجسه . وأما الغائط : فإن تعدى المخرج ، تعين الماء ، سواء انتشر أكثر من القدر المعتاد أو لا ، لأن الأصل إزالة النجاسة بالماء بحيث لا يبقى عين ولا
[1] راجع المنتهى 1 / 47 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 222 ح 1 .
86
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 86