responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86


< فهرس الموضوعات > في ما يستنجي عنه < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( فيما يستنجى عنه ) لا يستنجي من النوم والريح إجماعا ، لقوله ( عليه السلام ) : من استنجى من ريح فليس منا [1] .
والخارج من الأعيان إن أوجب الطهارة الكبرى كالمني والحيض يجب فيه .
الغسل ، فلا يمكن الاقتصار على الحجر وإن لم يوجبها ولا الصغرى وكان نجسا كدم الفصد والحجام ، وجبت إزالته بالماء ، كغيرهما من النجاسات ، ولا مدخل للحجر فيه ، لأنه تخفيف على خلاف القياس فيما يعم به البلوى للمشقة ، فلا يلحق به غيره .
وما يخرج من السبيلين من الأجسام الطاهرة ، كالحصاة والدود إذا لم يكن متلطخا ببول ولا غائط ، لا يجب منه طهارة عندنا ، ولا استنجاء منه بالماء ولا بالحجر ، لأن القصد إزالة النجاسة أو تخفيفها عن المحل ، فإذا لم يكن منفعلا بالنجاسة لم يكن للإزالة ولا للتخفيف معنى .
وأما البول : فلا يجزي فيه إلا الماء عند علمائنا أجمع ، عملا بالأصل من بقاء حكم النجاسة الشرعية ، إلا أن يرد المزيل شرعا ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : فأما البول فلا بد من غسله بالماء [2] .
ولو لم يجد الماء ، ينشف بخرقة أو حجر ، لوجوب إزالة العين والأثر ، فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر ، ليحصل أمن الانتشار ، ولا يفيد طهارة المحل ، فإنه باق على النجاسة ، فإذا وجد الماء وجب غسله .
ولو تعدت رطوبة عرق المحل إلى آخر نجسه .
وأما الغائط : فإن تعدى المخرج ، تعين الماء ، سواء انتشر أكثر من القدر المعتاد أو لا ، لأن الأصل إزالة النجاسة بالماء بحيث لا يبقى عين ولا



[1] راجع المنتهى 1 / 47 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 222 ح 1 .

86

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست