نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 78
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الاستنجاء آداب الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس ( في الاستنجاء ) ومباحثه أربعة : البحث الأول ( في آدابه ) الاستنجاء واجب من البول والغائط ، لأنه ( عليه السلام ) مر بقبرين جديدين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول [1] . وقال ( عليه السلام ) : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه [2] . والاجتزاء يفيد الوجوب . وقال الباقر ( عليه السلام ) : وأما البول فلا بد من غسله [3] . وقال ( عليه السلام ) : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار [4] . ويجب على المتخلي ستر عورتيه عن أعين الناس ، للمنع من النظر إليهما .
[1] صحيح مسلم 1 / 241 الرقم 292 . [2] جامع الأصول 8 / 67 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 222 ح 1 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 246 ح 3 .
78
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 78