responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الاستنجاء آداب الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس ( في الاستنجاء ) ومباحثه أربعة :
البحث الأول ( في آدابه ) الاستنجاء واجب من البول والغائط ، لأنه ( عليه السلام ) مر بقبرين جديدين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول [1] . وقال ( عليه السلام ) : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه [2] . والاجتزاء يفيد الوجوب .
وقال الباقر ( عليه السلام ) : وأما البول فلا بد من غسله [3] . وقال ( عليه السلام ) : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار [4] .
ويجب على المتخلي ستر عورتيه عن أعين الناس ، للمنع من النظر إليهما .



[1] صحيح مسلم 1 / 241 الرقم 292 .
[2] جامع الأصول 8 / 67 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 222 ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 246 ح 3 .

78

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست