responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 79


قال ( عليه السلام ) : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك [1] . وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه [2] .
ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها على الأصح ، قال ( عليه السلام ) :
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول [3] .
وعن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا [4] . والأصل في النهي التحريم .
ولا فرق في ذلك بين الصحاري والبنيان على الأقوى ، للعموم ولتعظيم شأن القبلة . ويحتمل اختصاص نهي الاستدبار بالمدينة وما ساواها ، لأن من استدبر الكعبة بالمدينة استقبل بيت المقدس تعظيما لبيت الله .
ولو كان الموضع مبنيا على أحدهما انحرف بوجهه ، فإن لم يمكنه الانحراف وتعذر غيره ، جاز له الاستقبال والاستدبار للضرورة . ولا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره ، لكن يكره استقباله لشرفه .
ويستحب له أمور :
الأول : الاستتار ببدنه أجمع عن أعين الناس ، لأنه أنسب بالاحتشام ، ولما فيه من التأسي بالنبي ( عليه السلام ) قال جابر : خرجت مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سفر ، فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أذرع ، فقال : يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل لها يقول لك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفك ، ففعلت فجلس النبي ( صلى الله عليه وآله ) خلفهما ، ثم رجعا إلى مكانهما [5] .



[1] سنن ابن ماجة 1 / 618 الرقم 1920 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 211 ح 1 و 363 ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 213 ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 213 ح 75
[5] سنن ابن ماجة 1 / 122 الرقم 339 .

79

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست