responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 74


ولو انقطع دمها للبرء بعد الطهارة قبل الشروع ، استأنفت ، لأنه شرع للضرورة وقد زالت ، فأشبهت التيمم .
ولو صلت من غير استيناف ، أعادت الصلاة بعد الاستيناف ، لأنها دخلت غير متطهرة .
ولو انقطع في أثناء الصلاة أتمت ، لأنها دخلت دخولا مشروعا . أما لو كان الانقطاع لا للبرء ، فالأولى استصحاب حكم الطهارة مطلقا .
وهل يجب على المستحاضة الصلاة بعد الطهارة على الفور ؟ نص في المبسوط [1] عليه ، لأنها طهارة ضرورية ، فلا تتقدم على الفعل بالمعتاد كالتيمم .
< فهرس الموضوعات > حكم المس < / فهرس الموضوعات > البحث الخامس ( في المس ) المشهور عند علمائنا عدم النقض به ، سواء القبل والدبر ، منه أو من غيره رجلا أو امرأة ، باطنا أو ظاهرا ، بشهوة أو بغيرها .
خلافا لابن بابويه حيث نقضه بمس باطن ذكره أو باطن دبره ولابن الجنيد حيث نقضه بمسهما وبمس ظاهر فرج غير المحرم ، وسواء مس فرجه فرج المرأة أو غيره من الأعضاء ، وسواء مس براحته ، أو بطرف الأصابع ، أو بغيرهما .
ولا فرق بين مس فرج البهيمة والميتة والصغيرة وأضدادها ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء [2] . وللأصل .



[1] قال في المبسوط [ 1 / 68 ] : وإذا توضأت في أول الوقت وصلت في آخر الوقت لم تصح صلاتها ، لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند الصلاة ، وذلك يقتضي أن يتعقب الصلاة الوضوء ، فلا يتأخر عنه على حال .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 192 ح 3 .

74

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست