نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 75
فروع ( على القول به ) الأول : لو مس من وراء حائل لم ينقض طهارته ، لأنه لم يمس حقيقة ، ولهذا لو حلف لا يمس امرأة ، فمسها من وراء حائل لم يحنث . الثاني : لا ينقض مس غير الفرجين مطلقا عندنا . الثالث : لو مس باطن الذكر المقطوع أو فرج الميتة فإشكال ، ينشأ : من مطلق المس ، ومن وجوب الغسل بالإيلاج . ومن عدم اعتباره في الشهوة ، مع أن المعنى يقتضي اعتبار الوقوع في مظنة الشهوة . وكذا مس الصغيرة التي ليست في محل الشهوة . الرابع : لو مس فرج محرم بالنسب أو بالرضاع ، انتقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو لا . الخامس : لا فرق بين المرأة والرجل لو لمسا باطن فرجهما أو باطن فرج غيرهما ، أما الملموس فلا ينقض وضوءه ، للأصل ، ولأن عائشة قالت : أصابت يدي أخمص قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة ، فلما فرغ من صلاته قال : أتاك شيطانك . فلو انتقض لاستأنف ( عليه السلام ) . ولو فعلت المرأة اللمس ، كانت هي اللامسة والملموسة . السادس : لا فرق بين أن يقع اللمس عمدا أو سهوا ، كسائر الأحداث ، ولمس العجوز والعضو الأشل والزائد كالصبية والصحيح والأصلي . السابع : لا فرق بين أن يمس الفرجين بالأصبع الأصلية أو الزائدة ، وببطن الكف وظهرها ، وباليد الزائدة والأصلية ، سواء كانا عاملتين أو إحداهما ، والشلاء كالصحيحة ، وكذا الذكر الأشل كالصحيح ، وحلقة الدبر وهي ملتقى المنفذ ينقض مس باطنها عندهما ، لأنه فرج يخالف فرج البهيمة ودبرها .
75
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 75