responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 75


فروع ( على القول به ) الأول : لو مس من وراء حائل لم ينقض طهارته ، لأنه لم يمس حقيقة ، ولهذا لو حلف لا يمس امرأة ، فمسها من وراء حائل لم يحنث .
الثاني : لا ينقض مس غير الفرجين مطلقا عندنا .
الثالث : لو مس باطن الذكر المقطوع أو فرج الميتة فإشكال ، ينشأ : من مطلق المس ، ومن وجوب الغسل بالإيلاج . ومن عدم اعتباره في الشهوة ، مع أن المعنى يقتضي اعتبار الوقوع في مظنة الشهوة . وكذا مس الصغيرة التي ليست في محل الشهوة .
الرابع : لو مس فرج محرم بالنسب أو بالرضاع ، انتقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو لا .
الخامس : لا فرق بين المرأة والرجل لو لمسا باطن فرجهما أو باطن فرج غيرهما ، أما الملموس فلا ينقض وضوءه ، للأصل ، ولأن عائشة قالت :
أصابت يدي أخمص قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة ، فلما فرغ من صلاته قال : أتاك شيطانك . فلو انتقض لاستأنف ( عليه السلام ) . ولو فعلت المرأة اللمس ، كانت هي اللامسة والملموسة .
السادس : لا فرق بين أن يقع اللمس عمدا أو سهوا ، كسائر الأحداث ، ولمس العجوز والعضو الأشل والزائد كالصبية والصحيح والأصلي .
السابع : لا فرق بين أن يمس الفرجين بالأصبع الأصلية أو الزائدة ، وببطن الكف وظهرها ، وباليد الزائدة والأصلية ، سواء كانا عاملتين أو إحداهما ، والشلاء كالصحيحة ، وكذا الذكر الأشل كالصحيح ، وحلقة الدبر وهي ملتقى المنفذ ينقض مس باطنها عندهما ، لأنه فرج يخالف فرج البهيمة ودبرها .

75

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست