responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


< فهرس الموضوعات > في الخارج من السبيلين < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( في الخارج من السبيلين ) ويختص ما يوجب الوضوء بالبول والغائط والريح ، وقد أجمعوا على الوجوب بهذه الثلاثة ، لقوله تعالى ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) [1] .
ولا ينقض ما يخرج من أحدهما غير الثلاثة والدماء الثلاثة والمني من مذي أو ودي أو دم غير الثلاثة ، أو رطوبة أو دود أو حصاة ما لم يتلطخ أحدها ببول أو غائط عند علمائنا ، للأصل ولأن عليا ( عليه السلام ) كان مذاءا فاستحيا أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليه السلام ) فأمر المقداد أن يسأله فسأله ، فقال : ليس بشئ [2] .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا ينقض الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة ، كل شئ خرج منك بعد الوضوء ، فإنه من الحبايل [3] .
والوذي طاهر ، لأن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق [4] .
وإنما ينقض الثلاثة لو خرجت من المواضع المعتادة على الأقوى ، صرفا للفظ إلى المتعارف . ويحتمل النقض ، للعموم لو خرج من غيرها ، سواء كان فوق المعدة أو تحتها ، فحينئذ لو خرج الريح المعتاد من القبل في النساء أو من الذكر لا درة وغيرها ، نقض .
وعلى الأول لو انسد المعتاد وانفتح غيره ، نقض ، لأن الإنسان لا بد له حينئذ من منفذ يخرج منه الفضلات التي تدفعها الطبيعة ، فإذا انسد ذلك قام ما



[1] سورة المائدة : 5 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 197 ح 7 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 196 ح 2 .
[4] وسائل الشيعة 1 / 196 ح 5 .

71

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست