نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 70
وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء [1] . والقهقهة لا تنقض الوضوء وإن وجدت في الصلاة ، لأن النقض حكم شرعي فيقف على النص ، وقال ( عليه السلام ) : الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء [2] ، وكذا قال الصادق ( عليه السلام ) [3] . ولأنها ليست حدثا في الجنازة إجماعا ، فكذا في غيره كالكلام . وأكل ما مسته النار غير ناقض ، وكذا أكل لحم الإبل لقوله ( عليه السلام ) : الوضوء مما يخرج لا مما يدخل [4] . وقال الباقر ( عليه السلام ) : ليس عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل [5] . وكذا شرب لبن الإبل وغيره مطلقا . والقئ غير ناقض وإن ملأ الفم ، سواء دخل الجوف أو لا ، لأن النبي ( عليه السلام ) قاء ولم يتوضأ [6] . وسئل الصادق ( عليه السلام ) هل ينقض القئ الوضوء ؟ قال : لا [7] . والردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم للأصل ، وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام ، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا . ومس الفرجين لا ينقض الوضوء مطلقا ، على الأصح وسيأتي .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 189 ح 10 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 185 ح 4 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 187 ح 13 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 206 ح 5 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 205 ح 3 . [6] جامع الأصول 8 / 112 . [7] وسائل الشيعة : 1 / 185 ح 3 .
70
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 70