responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 70


وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ؟
فقال : ليس في هذا وضوء [1] .
والقهقهة لا تنقض الوضوء وإن وجدت في الصلاة ، لأن النقض حكم شرعي فيقف على النص ، وقال ( عليه السلام ) : الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء [2] ، وكذا قال الصادق ( عليه السلام ) [3] . ولأنها ليست حدثا في الجنازة إجماعا ، فكذا في غيره كالكلام .
وأكل ما مسته النار غير ناقض ، وكذا أكل لحم الإبل لقوله ( عليه السلام ) : الوضوء مما يخرج لا مما يدخل [4] . وقال الباقر ( عليه السلام ) : ليس عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل [5] . وكذا شرب لبن الإبل وغيره مطلقا .
والقئ غير ناقض وإن ملأ الفم ، سواء دخل الجوف أو لا ، لأن النبي ( عليه السلام ) قاء ولم يتوضأ [6] . وسئل الصادق ( عليه السلام ) هل ينقض القئ الوضوء ؟ قال : لا [7] .
والردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم للأصل ، وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام ، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا .
ومس الفرجين لا ينقض الوضوء مطلقا ، على الأصح وسيأتي .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 189 ح 10 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 185 ح 4 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 187 ح 13 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 206 ح 5 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 205 ح 3 .
[6] جامع الأصول 8 / 112 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 185 ح 3 .

70

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست