responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في موجباته ما يوجب الوضوء < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس ( في موجباته ) وفيه مباحث :
البحث الأول ( ما يوجب الوضوء ) لا يجب الوضوء بانفراده عند علمائنا أجمع إلا من خمسة أشياء : البول ، والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على الحاستين وشبهه ، وبالاستحاضة القليلة ، لأن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) سئلا عما ينقض الوضوء ؟ فقالا :
ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والقبل من غائط أو بول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ، وكل النوم يكره إلا أن يمنع الصوت [1] .
ولأصالة البراءة .
فلا يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين ، كالدم والقيح والصديد ، سواء سال عن رأس الذكر الجرح أو لا عند علمائنا ، للأصل ولأنه ( عليه السلام ) احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد غسل .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 177 ح 2 وفيه كما في التهذيب 1 / 8 وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت .

69

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست