نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 64
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في طهارة المضطر أحكام وضوء الجبيرة < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع ( في طهارة المضطر ) وله صورتان : الأول ( أحكام وضوء الجبيرة ) صاحب الجبيرة بانخلاع العضو أو كسره أو رضه أو فكه أو غير ذلك ، مما يحتاج إلى وضع الألواح عليه ، وإن كان الغالب في مثلها أن يكون ذلك الموضع بحيث لا يخاف من إيصال الماء إليه ، وإنما يقصد بإلقائها الانجبار . فإذا ألقاها على الموضع ، فإن تمكن من نزعها عند الطهارة وأمن التضرر به وجب وغسل ، لتوقف الامتثال بمباشرة الماء العضو عليه ، أو كرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة إن أمن الضرر ، وإن خاف ضررا بالنزع ، لم يكلف دفعا للحرج . ثم إن أمكنه تكرار الماء حتى يصل إلى البشرة ، وجب ، إن كان المحل طاهرا وإلا فلا ، لئلا يتضاعف النجاسة ، بل يمسح بالماء على الجبيرة ، لأنها اشتبهت الشعر والظفر في انتقال الفرض إليهما ، والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمسح ، لأن النبي ( عليه السلام ) أمر عليا ( عليه السلام ) بالمسح على الجبائر [1] ،
[1] روي في سنن ابن ماجة [ 1 / 215 ] عن علي بن أبي طالب ، قال : انكسرت إحدى زندي ، فسألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمرني أن أمسح على الجبائر .
64
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 64