responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 59


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الشك < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث ( في الشك ) من القواعد التي يبنى عليها أكثر الأحكام استصحاب اليقين والإعراض عن الشك .
وأصله قوله ( عليه السلام ) : إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه ويقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا [1] . وقال الباقر ( عليه السلام ) : لا ينقض اليقين أبدا بالشك .
فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة . وإن كان خارج الصلاة . وكذا لو مس الخنثى فرجه مرتين وقلنا أن المس ناقض ، وشك في أن الممسوس ثانيا هو الأول أو غيره وكذا لو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، فإنه يعمل بيقين الحدث ويتطهر إجماعا .
ولو تيقن أحدهما وظن الآخر عمل على اليقين . ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر في ذلك .
هذا إذا عرف سبق الطهارة أما إذا لم يعرف بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث وشك في السابق ، وجب عليه الطهارة لأنه حينئذ غير



[1] وسائل الشيعة : 1 / 175 .

59

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست