نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 55
وليست واجبة للأصل ، ولأن وجوبها ينافي طهارة المغسول مع تركها . وكيفيتها : ما قال الباقر ( عليه السلام ) : إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، والحمد لله رب العالمين [1] . وعن علي ( عليه السلام ) : بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا [2] . وعن الصادق ( عليه السلام ) : أشهد أن لا إله إلا الله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، والحمد لله رب العالمين [3] . ولو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الأثناء ، كما لو نسيها في ابتداء الأكل يأتي بها في أثنائه . ولو تركها عمدا ، ففي مشروعية التدارك في الأثناء احتمال . < فهرس الموضوعات > استحباب المضمضة والاستنشاق < / فهرس الموضوعات > الخامس ( المضمضة والاستنشاق ) وهما مستحبان من سنن الوضوء ، لأن النبي ( عليه السلام ) فعلهما . وليسا واجبين ، لأنه تعالى عقب القيام بغسل الوجه [4] ، ولقول النبي : عشر من الفطرة وعدهما منها [5] . والفطرة السنة . وقال الباقر ( عليه السلام ) ليسا من الوضوء [6] . أي ليسا من فرائضه .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 298 ح 2 وفيه ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين . [2] وسائل الشيعة : 1 / 282 ح 1 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 298 ح 1 . [4] في قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " سورة المائدة : 6 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 350 والرواية عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ذكر الرواية عن النبي في المنتهى 1 / 50 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 303 ح 5 .
55
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 55