responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


وقال الشيخان : يعيد ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك [1] . وتحمل على العدد عملا بالمشهور .
ولا فرق بين الركن وغيره في الحكمين ، ويحتمل البطلان ، لأن ترك الركن مبطل وإن كان سهوا كالعمد . ولا فرق بين الشك في فعل الركعة وعدمه ، وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان .
أما ثالثة المغرب فلم ينص علماؤنا على مساواته للأولتين في شك أفعالها ، ويحتمل إجراء الثالثة مجرى الثانية في الشك عددا ، فكذا كيفية .
ولو شك في ركعات الكسوف ، أعاد على قول الشيخين ، وعلى ما اخترناه من الفرق بين الركن وغيره .
أما على المساواة فإنه يأتي به ، لأنه لم يتجاوز محله إن شك في العدد مطلقا ، أو في الأخير . أما لو شك في سابق ، كما لو شك هل ركع عقيب قراءة التوحيد ؟ وكان قد قرأها أولا ، فإنه لا يلتفت لانتقاله عن محله .
ولو شك في عدد الثنائية ، ثم ذكر قبل فعل المبطل ، أتم صلاته على ما ذكره ، وإلا بطلت .
ولو شك فلا يدري كم صلى أعاد ، إذ لا طريق إلى البراءة سواه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا لم تدر في ثالث أنت أم في أثنيين أم في واحدة أو أربع فأعد ، ولا تمض على الشك [2] . ولأنه شك في الأولتين ، وقد بينا أنه مبطل .
ولو شك في الرباعية بين الأثنيين فما زاد ، وجب الاحتياط .
< فهرس الموضوعات > ما يوجب الاحتياط < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع ( في ما يوجب الاحتياط ) إنما يجب الاحتياط إذا أحرز عدد الأولتين وشك في الزائد من الرباعية .



[1] نفس المصدر .
[2] وسائل الشيعة 5 / 328 ح 2 .

541

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست