نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 541
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
وقال الشيخان : يعيد ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك [1] . وتحمل على العدد عملا بالمشهور . ولا فرق بين الركن وغيره في الحكمين ، ويحتمل البطلان ، لأن ترك الركن مبطل وإن كان سهوا كالعمد . ولا فرق بين الشك في فعل الركعة وعدمه ، وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان . أما ثالثة المغرب فلم ينص علماؤنا على مساواته للأولتين في شك أفعالها ، ويحتمل إجراء الثالثة مجرى الثانية في الشك عددا ، فكذا كيفية . ولو شك في ركعات الكسوف ، أعاد على قول الشيخين ، وعلى ما اخترناه من الفرق بين الركن وغيره . أما على المساواة فإنه يأتي به ، لأنه لم يتجاوز محله إن شك في العدد مطلقا ، أو في الأخير . أما لو شك في سابق ، كما لو شك هل ركع عقيب قراءة التوحيد ؟ وكان قد قرأها أولا ، فإنه لا يلتفت لانتقاله عن محله . ولو شك في عدد الثنائية ، ثم ذكر قبل فعل المبطل ، أتم صلاته على ما ذكره ، وإلا بطلت . ولو شك فلا يدري كم صلى أعاد ، إذ لا طريق إلى البراءة سواه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا لم تدر في ثالث أنت أم في أثنيين أم في واحدة أو أربع فأعد ، ولا تمض على الشك [2] . ولأنه شك في الأولتين ، وقد بينا أنه مبطل . ولو شك في الرباعية بين الأثنيين فما زاد ، وجب الاحتياط . < فهرس الموضوعات > ما يوجب الاحتياط < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع ( في ما يوجب الاحتياط ) إنما يجب الاحتياط إذا أحرز عدد الأولتين وشك في الزائد من الرباعية .