responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54


السلام ) : واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة [1] .
وقال ( عليه السلام ) : لا يدخل النائم يده في وضوءه حتى يغسلها ، لأنه لا يدري أي جنب كانت يده [2] . وليس واجبا في نوم الليل ، للأصل .
ولو غمسها في الماء القليل قبل غسلها ، لم يؤثر في طهوريته إجماعا . ولا فرق في كراهة المنع بين غمس البعض أو الجميع ، ولا بين غمسها قبل كمال العدد وقبله ، ولا بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة ، أو كون النائم مسدولا أو لا للعموم .
ولأن المتعلق [3] على المظنة لا يعتبر فيه الحقيقة ، كاستبراء الرحم في العدة للصغيرة واليائسة ، وهذا الحكم معلق بالمسلم البالغ العاقل ، لأن المراد تطهيرها حكما .
ولا يفتقر هذا الغسل إلى نية ، لأنه معلل بوهم النجاسة ، ومع تحققها لا يجب ، وإن قلنا أنه من سنن الوضوء مطلقا ، افتقر .
ولو تعددت الأحداث تداخل ، اتحد الجنس أو اختلف .
وهل التعبد مختص بالماء القليل ؟ إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص ، وإلا فلا . وكذا في الأواني التي لا تدخل اليد فيها ، والأقرب أنه تعبد محض ، فلو تيقن طهارة يده ، استحب غسلها ، ولو لم يرد الطهارة ، استحب على الأول .
< فهرس الموضوعات > استحباب التسمية < / فهرس الموضوعات > الرابع ( التسمية ) قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر عن جسدك إلا ما مر عليه الماء [4] .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 301 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 301 ح 3 ، جامع الأصول 8 / 96 .
[3] في " ر " المعلق .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 298 ح 5 .

54

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست