responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 538


قال الصادق ( عليه السلام ) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام قال : فليسجد ما لم يركع [1] .
ولو نسي السجدة الثانية ثم ذكر ، ففي وجوب جلسة الفصل إن لم يكن قد جلس عقيب السجدة الأولى إشكال ، ينشأ : من عدم النص ، وقيام القيام مقامها في الفصل ، وأصالة البراءة . ومن أنها واجبة فيأتي بها .
ولو ترك أربع سجدات من أربع ركعات ، فإن ذكر قبل التسليم سجد واحدة عن الأخيرة ، لبقاء محلها ، ثم يعيد التشهد ويسلم ويقضي باقي السجدات ، لفوات محلها ، وسجد سجدتين لكل سهو . ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاءا ، وسجد لكل واحدة سجدتين .
المطلب الثالث ( في الشك ) وفيه مباحث :
< فهرس الموضوعات > قواعد كلية في الشك < / فهرس الموضوعات > البحث الأول ( في قواعد كلية ) كل شاك في فعل ، أو ساه عنه ، إذا كان محله باقيا فإنه يأتي به ، لأصالة العدم . وإن انتقل ، لم يلتفت في الشك ، ولا يجب به شئ بناءا على أصالة الصحة ، واستيفاء الأفعال ، ودفعا للحرج ، فإن الشك مما يعتور الإنسان في أعلب أحواله .
فلو شك في النية وقد كبر ، أو في تكبيرة الافتتاح وقد قرأ ، أو في القراءة وقد ركع ، أو في الركوع وقد سجد ، أو في السجود أو التشهد وقد قام ، لم يلتفت .



[1] وسائل الشيعة 4 / 968 ح 1 .

538

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست