responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 528


ولو جهل غصبية الماء الذي توضأ به ، لم يعد الوضوء ولا الصلاة الذي صلى به ، لأن اطلاع على حقائق الأشياء عسر ، فيكون منفيا ، ويصير المطلوب شرعا عدم العلم بالغصبية . ولو علم قبل الطهارة ، أعادها مع الصلاة .
ولو لم يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه ، ثم علم . فإن كان قد أخذه من مسلم غير مستحل للجلد المدبوغ ، أو شراه من سوق المسلمين غير المستحلين ، صحت صلاته ، بناءا على الظاهر من صحة تصرف المسلم . ولو أخذه من غير مسلم ، أو من مسلم مستحل لجلد الميتة ، أو وجده مطروحا ، أعاد . لأن الأصل عدم التذكية . ولو لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه ، أعاد المطلب الثاني ( في السهو ) وفيه بحثان :
< فهرس الموضوعات > حكم السهو عن الركن < / فهرس الموضوعات > البحث الأول ( في السهو عن الركن ) قد بينا أن أركان الصلاة التي تبطل الصلاة بتركها عمدا خمسة على الأظهر ، فمن أخل بركن منها أعاد ، سواء تعمد أو سهى ، كمن أخل بالقيام حتى نوي ، أو بالنية حتى كبر ، أو بتكبيرة الإحرام حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد ، أعاد الصلاة ، لأن الكاظم ( عليه السلام ) سئل عن الرجل ينسي التكبير حتى قرأ ؟ قال : يعيد الصلاة [1] .
ولا فرق بين الأولتين والأخيرتين في ذلك على الأقوى ، لأنه أخل بركن من الصلاة ، فأبطلها كالأولتين ، ولأنه أخل بركن حتى دخل في آخر ، فسقط الثاني . فلو أعاد الأول لزاد ركنا ، ولو لم يأت به نقص ركنا ، وكلاهما مبطل ،



[1] وسائل الشيعة 4 / 716 .

528

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست