نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 529
ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع ، استأنف الصلاة [1] . وهو يدل بإطلاقه على الجميع . وللشيخ قول آخر [2] : إن ترك الركوع أو السجدتين ، إن كان في الأولتين بطلت صلاته ، وإن كان في الأخيرتين ، حذف الزائد وأتى بالفائت ولفق . فلو ترك ركوع الثالثة حتى سجد السجدتين ، أسقطهما وأعاد السجدتين . وكذا لو ترك السجدتين حتى ركع في الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة ثم أتى الرابعة للرواية [3] . وهي محمولة على النفل ، وبعض علمائنا لفق مطلقا . ولو ترك ركوعا ولم يدر من أي الركعات هو ، أعاد إجماعا ، أما عندنا فظاهر ، وأما عند الشيخ فلاحتمال أن يكون من الأولتين . ولو تيقن سلامتهما ، أضاف إليها ركعة ، وعلى مذهب من لفق مطلقا يضيف الركعة . وكذا لو ترك السجدتين . أما لو لم يعلم أهما من ركعة أو ركعتين ، فإنه يعيد مراعاة للاحتياط ، ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو ، لأنه شك في شئ بعد التجاوز عن محله . وكما أن نقصان الركن مبطل ، فكذا زيادته مبطلة ، سواء العمد والسهو ، إلا زيادة [4] القيام سهوا . فلو زاد ركوعا أو سجدتين دفعة أعاد ، لأنه فعل كثير ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة [5] . ولو زاد ركعة على العدد الواجب عمدا ، بطلت صلاته . ولو كان سهوا ، فإن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ، صحت صلاته وتشهد
[1] وسائل الشيعة 4 / 933 ح 3 . [2] المبسوط 1 / 120 . [3] وسائل الشيعة 4 / 969 ح 3 . [4] في " ق " لزيادة . [5] وسائل الشيعة 4 / 968 ما يدل على ذلك .
529
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 529