نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 523
استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة ، فتفسد صلاتك ، إن الله تعالى يقول لنبيه في الفريضة " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " [1] . وقال الباقر ( عليه السلام ) : الالتفات تقطع الصلاة إذا كان بكله [2] . أما الالتفات يمينا وشمالا فإنه مكروه غير مبطل ، لدلالة مفهوم قوله " إذا كان بكله " عليه . الثاني : التكفير مبطل ، وهو وضع اليمين على الشمال للإجماع ، قاله الشيخ والمرتضى ، لأنه فعل كثير ، ونهى الصادق ( عليه السلام ) عنه [3] . ويجوز للتقية ، قاله الشيخ [4] . ولا فرق بين وضع اليمنى على الشمال وعكسه ، ولا بين كونه فوق السرة وتحتها ، وكذا لا فرق بين أن يكون بينهما حائل أو لا . وفي تحريم وضع الكف على الساعد إشكال . وقال الشيخ : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، بأن يطبق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبتيه . المطلب الثاني < فهرس الموضوعات > التروك المندوبة < / فهرس الموضوعات > ( في التروك المندوبة ) وقد تقدم بعضها وهي أمور : الأول : نفخ موضع السجود ، لاشتماله على الشغل عن الخضوع وتأذي الغير به ، ولقوله ( عليه السلام ) : أربع من الجفاء : أن ينفخ في الصلاة ، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة ، وأن يبول قائما ، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه [5] .
[1] وسائل الشيعة 3 / 227 ح 3 . [2] وسائل الشيعة 4 / 1248 ح 3 . [3] وسائل الشيعة 4 / 1264 ح 2 . [4] النهاية ص 73 . [5] وسائل الشيعة 4 / 959 ما يدل على ذلك .
523
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 523