نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 524
الثاني : فرقعة الأصابع ، لقوله ( عليه السلام ) لعلي ( عليه السلام ) : لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي [1] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله ، فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك ، فاقبل قبل صلاتك فلا تمتخط ولا تبصق ولا تنقض أصابعك ، فإن قوما عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة [2] . الثالث : العبث ، لما فيه من سلب الخشوع . الرابع : التثاؤب والتمطي ، للاشتغال بهما عن الخشوع ، ولما فيه من تغير هيئة الصلاة . الخامس : التنخم والبصاق ، لأنه ( عليه السلام ) كان يأخذ النخامة في ثوبه وهو يصلي [3] . السادس : مدافعة الأخبثين أو الريح ، لاشتغاله عن الصلاة ، ولقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة لحاقن ولا حاقنة . السابع : لبس الخف الضيق ، لشغله عن الصلاة . الثامن : التورك وهو أن يعتمد بيديه على ركبتيه ، وهو التخصر ، لأنه ( عليه السلام ) نهى عن التخصر في الصلاة [5] . وقال الصادق ( عليه السلام ) : ولا تتورك [6] . التاسع : السدل ، لما فيه من الخيلاء ، وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف وإرسال طرفيه .
[1] وسائل الشيعة 4 / 1263 ح 3 . [2] وسائل الشيعة 4 / 678 ح 9 . [3] جامع الأصول 6 / 329 . ( 4 ) جامع الأصول 6 / 346 . [5] نهاية ابن الأثير 2 / 36 ، جامع الأصول 6 / 254 . [6] وسائل الشيعة 4 / 678 ح 9 .
524
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 524