responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 520


وقال أبو مطرف : أتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل [1] . والأزيز غليان صدره وحركته بالبكاء .
وسأل أبو حنيفة الصادق ( عليه السلام ) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان لذكر جنة أو نار فذلك أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة [2] .
وسواء كان معلوما أو لم يكن . ولو ظهر فيه حرفان ، لم يكن فيه بأس ، لأن الشمس كسفت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلما كان في السجدة الأخيرة جعل ينفخ في الأرض ويبكي [3] . ولأنه لا يسمي كلاما . أما النفخ بحرفين ، أو التأوه ، أو الأنين كذلك ، فإنه مبطل ، لقول علي ( عليه السلام ) :
من أن في صلاته فقد تكلم [4] .
< فهرس الموضوعات > الفعل الكثير < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع ( في الفعل الكثير ) الفعل الكثير إن كان من الصلاة لم يبطلها ، بل هو مستحب ، كزيادة التسبيح والطمأنينة ذاكرا فيها .
وإن لم يكن من أفعال الصلاة ، فإن كان من جنسها وفعله ساهيا ، عذر ولم تبطل صلاته ، كما لو صلى الظهر خمسا ، ثم يجب [5] عليه السجود للسهو .
وإن كان عمدا بطلت صلاته ، سواء قل أو كثر كركوع أو سجود ونحوهما ، لما فيه من التلاعب بالصلاة والإعراض عن نظام أركانها .
وإن لم يكن من جنسها ، فإن كان قليلا لم تبطل به الصلاة ، عمدا كان



[1] جامع الأصول 6 / 291 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 1251 ح 4 .
[3] جامع الأصول 7 / 119 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 1275 .
[5] في " ق " لم يجب .

520

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست