responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


أو سهوا ، لقوله ( عليه السلام ) : اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب [1] .
وأخذ ( عليه السلام ) بأذن ابن عباس وهو في الصلاة ، فأداره من يساره إلى يمينه . ولعسر الثبات على هيئة واحدة في زمان طويل ، بل لا يخلو عن حركة واضطراب .
ولا بد للمصلي من رعاية التعظيم والخشوع ، فعفي عن القدر الذي لا يحمل [2] على الاستهانة بهيئة الخشوع . بخلاف الكلام ، فإنه يجب الاحتراز عن قليله وكثيره لسهولته .
وأما الكثير من الأفعال ، فإنه مبطل إن وقع عمدا إجماعا ، لمنافاته الخشوع ، إلا حالة شدة الخوف ، وإلا القراءة من المصحف ، فإنه لا يضر ، بل يجب ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة ، ولو قلب الأوراق أحيانا ، لم يضر إذا كان يسيرا .
ولو كان ينظر في غير القرآن وتردد في نفسه ما فيه ، فالأقوى عدم البطلان ، لأن النظر لا يشغل بالإعراض عن الصلاة . وحديث النفس معفو عنه .
والمرجع في الفرق بين القليل والكثير إلى العادة ، فما يعده الناس قليلا لا بأس به ، كالإشارة بالرأس ، وتصفيق اليد ، وضرب الحائط ، وخلع النعل ، ولبس الثوب الخفيف ونزعه ، والخطوتين ، ودفع المار بين يديه . فالفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل ، وكذا الفعلتان . وأما الثلاث فكثير .
وإنما يبطل الكثير إذا وجد على التوالي ، أما المتفرق كما لو خطى خطوة أو ضرب ضربة ، ثم بعد زمان فعل أخرى وهكذا ، ففي الإبطال إشكال ، أقربه ذلك اتباعا للاسم .
والفعلة الواحدة إذا أفرطت ، أبطلت على إشكال كالوثبة الفاحشة .
والثلاث إذا خفت لم تبطل ، كحركة الأصابع في سبحة ، أو حكة أو عقد وحل ، لأنها لا تخل بهيئة الخشوع ، فهي مع الكثرة بمثابة فعل واحد .



[1] جامع الأصول 6 / 329 .
[2] في " ق " لا يحتمل الاستهانة .

521

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست