نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في سننه استحباب السواك < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني ( في سننه ) وهي تسعة أشياء : الأول ( السواك ) وليس واجبا إجماعا ، بل مستحب [1] في جميع الأوقات ، وللصائم بعد الزوال . وأشدها في مواضع : الأول : عند الوضوء ، لقوله ( عليه السلام ) : يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة [2] . الثاني : عند الصلاة وإن كان متطهرا ، لقوله ( عليه السلام ) : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة [3] . الثالث : عند صلاة الليل ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا قمت بالليل فاستك ، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك ، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماء ، فليكن فوك طيب الريح [4] .
[1] في " ر " : يستحب . [2] وسائل الشيعة : 1 / 353 ح 2 ب 3 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 355 ح 3 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 357 ح 3 .
51
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 51