نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 507
ووضعهما حالة السجود حيال منكبيه ، مضمومتي الأصابع ، مبسوطتين موجهتين إلى القبلة إجماعا ، لأنه ( عليه السلام ) كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه [1] . ووضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه ، مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمني على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى [2] . وجعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : وترفع يديك في الوتر حيال وجهك [3] . < فهرس الموضوعات > شغل النظر < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( في شغل النظر ) يستحب أن يشغل نظره في أحوال الصلاة بما لا يمنعه عن الاشتغال بالصلاة . فينظر حال قيامه إلى موضع سجوده ، وحال ركوعه إلى ما بين رجليه ، وفي سجوده إلى طرف أنفه ، أو يغمضهما ، وفي جلوسه إلى حجره ، وحالة القنوت إلى باطن كفيه ، لقول علي ( عليه السلام ) : لا يتجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك [4] . وقول الباقر ( عليه السلام ) وليكن نظرك إلى ما بين قدميك [5] . يعني حالة الركوع . ويكره النظر إلى السماء ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : أجمع بصرك ، ولا ترفعه إلى السماء [6] .
[1] وسائل الشيعة 4 / 675 . [2] سنن أبي داود 1 / 251 . [3] وسائل الشيعة 4 / 912 ح 1 ب 12 . [4] وسائل الشيعة 4 / 709 ح 2 . [5] وسائل الشيعة 4 / 676 ح 3 . [6] وسائل الشيعة 4 / 709 ح 3 .
507
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 507