responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 506


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : مندوبات الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني ( في مندوبات الصلاة ) وقد تقدم ذكر بعضها ، ونزيد هنا أمور تشتمل على مباحث :
البحث الأول < فهرس الموضوعات > وضع اليدين < / فهرس الموضوعات > ( وضع اليدين ) يستحب وضعهما حالة القيام على فخذيه ، مضمومتي الأصابع ، محاذيا بهما عيني ركبتيه ، لأنه أبلغ في الخضوع ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : أرسل يديك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك [1] . وأرسل الصادق ( عليه السلام ) يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه [2] .
ولا يجوز التكفير عند علمائنا ، وهو وضع اليمين على الشمال .
ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع ، لأنه ( عليه السلام ) كذا فعل وركع [3] .
ومنع بعض علمائنا من جواز التطبيق ، وهو أن يطبق يديه ويجعلهما بين ركبتيه حالة الركوع . ويحتمل الكراهة .



[1] وسائل الشيعة 4 / 710 ح 2 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 710 ح 1 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 674 .

506

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست