responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 503


الثالث : تقديم التسمية على التشهد للروايات [1] .
الرابع : إسماع الإمام من خلفه الشهادتين وجميع الأذكار ، وليس على المأموم ذلك ، وقال أبو بصير : صلينا خلف الصادق ( عليه السلام ) ، فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى سمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه ؟ قال : نعم [2] .
الخامس : يجوز الدعاء في التشهد وفي جميع أحوال الصلاة ، كالقنوت والركوع والسجود والقيام قبل القراءة وبعدها ، بالمباح من أمور الدين والدنيا ، عند علمائنا أجمع ، سواء كان مما ورد به الشرع أو لا .
قال ( عليه السلام ) : إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع : من عذاب النار ، وعذاب القبر ، وفتنة المحيا وفتنة الممات ، وفتنة المسيح الدجال ، ثم يدعو لنفسه بما بدا له [3] . والدعاء أفضل من تطويل القراءة .
ولا ينبغي للإمام التطويل فيه إرفاقا بالمأمومين ، وهو مستحب في التشهد الأول كالثاني . ويجوز الدعاء لمن شاء من إخوانه المؤمنين ، وكذا الدعاء على الظالمين .
< فهرس الموضوعات > أحكام التسليم < / فهرس الموضوعات > المطلب الثامن ( التسليم ) واختلف في وجوبه جماعة من علمائنا ، لقوله ( عليه السلام ) : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم [4] . ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة ، فكان واجبا كالتكبير .



[1] وسائل الشيعة 4 / 989 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 994 ح 3 .
[3] سنن أبي داود 1 / 258 .
[4] سنن أبي داود 1 / 16 باب فرض الوضوء ، وسائل الشيعة 4 / 1003 ح 1 .

503

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست