نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 504
والأقوى استحبابه للأصل ، وسئل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ؟ قال : تمت صلاته [1] . ولو كان واجبا لبطلت . ولأنه ( عليه السلام ) لم يعلم المسئ في صلاته . وتجزي التسليمة الواحدة ، لعدم اقتضاء الأمر التكرار ، فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة ، ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه ، وكذا الإمام ، لكن يومي بصفحة وجهه . والمأموم كالإمام إن لم يكن على يساره أحد ، وإن كان سلم أثنيين بوجهه يمينا وشمالا ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إن كنت إماما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن لم يكن على يسارك أحد سلم واحدة ، وإذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك [2] . وله صفتان [3] : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " أو " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " لوقوع اسم التسليم عليهما ، ولقولهم ( عليهم السلام ) : وتقول " السلام علينا وعلى عباد الصالحين " فإذا قلت ذلك انقطعت الصلاة [4] . وسئل الصادق ( عليه السلام ) " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " انصراف هو ؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فهو انصراف [5] . وأجمع العلماء على أن العبارة الثانية انصراف أيضا ، وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا ، وكذا الأول عندنا . ولو بدأ بالترجمة أو نكس فقال : " السلام على عباد الله الصالحين وعلينا " فالأقرب عدم الإجزاء عند الموجبين له ، لأنه خلاف المأمور به ، فيبقى في العهدة . وكذا لو نكس فقال " عليكم السلام " أو أسقط حرفا فقال : " السلام عليك " أو قال : " سلام عليكم " بغير تنوين لم يجزيه ، والأقرب أجزاء المنون ، لأن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : " سلام عليكم " عن يمينه وشماله .
[1] وسائل الشيعة 4 / 1011 ح 2 . [2] وسائل الشيعة 4 / 1007 . [3] في " ق " و " ر " صيغتان . [4] وسائل الشيعة 4 / 1012 ح 1 . [5] وسائل الشيعة 4 / 1012 ح 2 .
504
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 504