responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 495


وليس محرما ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم العاجز عن السجود < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع ( العجز ) وإذا عجز عن الانحناء إلى حد وضع الجبهة ، انحنى إلى حد ما يقدر عليه ، ثم يرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه .
ولو كانت في جبهته دمل لا يتمكن من وضعها على الأرض ، حفر حفيرة ليقع الدمل فيها ويقع السليم على الأرض وجوبا مع القدرة ، تحصيلا للواجب . وسجد مصادف على جانب فقال له الصادق ( عليه السلام ) : ما هذا ؟
قلت : لا أستطيع أن أسجد لمكان الدمل ، فقال : احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تضع جبهتك على الأرض [2] .
فإن استوعبت الجبهة ، أو تعذرت الحفيرة ، سجد على أحد الجبينين ، لأنه أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء ، والإيماء سجود مع التعذر على الجبهة ، فهذا أولى .
فإن تعذر سجد على ذقنه ، وهو مجمع اللحيين ، لقوله تعالى ( ويخرون للأذقان سجدا ) [3] وصدق اسم السجود عليه يستلزم الإجزاء في حال الضرورة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : يضع ذقنه على الأرض [4] .
فإن تعذر ذلك كله أومأ . ولو عجز في إحدى السجدتين لم تسقط الأخرى . والمريض إذا صلى قاعدا ، وبالجملة كل من يومي لركوعه وسجوده ، يجب أن يزيد في السجود ، مزيد انخفاض في الإيماء عن الركوع ، ليقع الفصل بينهما .



[1] وسائل الشيعة 4 / 957 ح 3 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 965 ح 1 .
[3] سورة الإسراء : 107 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 965 ح 2 .

495

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست