نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 487
البحث الأول ( الماهية ) وهو لغة : الانحناء . وشرعا : وضع الجبهة على الأرض وشبهها . وهو واجب بالنص والإجماع . ومحله : بعد الرفع من الركوع . ويجب تعدده في كل ركعة سجدتان . هما معا ركن ، تبطل الصلاة بالإخلال بهما معا ، عمدا أو سهوا إجماعا ، أما الواحدة فإنها واجبة وليست ركنا ، فلو أخل بها عمدا بطلت صلاته ، لا سهوا ، والجهل عمد . ولا يجوز أن يقصد بهويه غير السجود ، فلو سقط لا له لم يجزيه ، والأقرب البطلان ، لأنه تغيير لهيئة الصلاة . ولو أراد السجود من غير قصد أجزأه إرادته السابقة ، لعدم وجوب تجديد القصود والدواعي للأفعال عند إيقاعها . ولو لم تسبق نية السجود ، أجزأه أيضا . ولو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده ، ثم انقلب على وجهه فماست جبهته الأرض ، فالأقوى الإجزاء . < فهرس الموضوعات > واجبات السجود < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( في واجباته ) وهي عشرة : الأول : يجب وضع الجبهة على مكان السجود مع القدرة ، فلا يجزي الأنف عنها ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا ينقر نقرا [1] . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : سبع منها فرض وعد الجبهة [2] .
[1] جامع الأصول 6 / 249 ، سنن أبي داود 1 / 227 . [2] وسائل الشيعة 4 / 954 ح 1 و ح 8 .
487
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 487