responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 486


الثامن : إبراز يديه أو جعلهما في الكم ، لأنه أنسب بالخشوع . ولو جعلهما تحت ثيابه ، لم تبطل صلاته .
التاسع : قول " سمع الله لمن حمده " بعد رفعه من الركوع إماما كان أو مأموما أو منفردا ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يفعله [1] . وقال الباقر ( عليه السلام ) : ثم قل " سمع الله لمن حمده " وأنت منتصب [2] . ولو قال : " من حمد الله سمع له " لم يأت بالمستحب ، لأنه خلاف المنقول . وهو مستحب لا واجب ، لأنه ( عليه السلام ) لم يعلمه المسئ في صلاته [3] .
العاشر : الدعاء بعد ذلك فيقول : الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت . إماما كان أو مأموما أو منفردا ، لأنه ( عليه السلام ) كان يقوله . ولأن قوله " سمع الله لمن حمده " إذكار بالحمد وجبت عليه فيستحب . ولو قال : " ربنا ولك الحمد " جاز . لكن الأفضل ما روي عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، لأنهم أعرف .
ولو عطس فقال " الحمد لله رب العالمين " ونوى المستحب بعد الرفع جاز ، إذ لا يتغير شئ من المقصود بضم هذه النية . ولا يستحب رفع اليدين عند الرفع من الركوع ، بل عند التكبير للسجود .
< فهرس الموضوعات > أحكام السجود وماهيته < / فهرس الموضوعات > المطلب السادس ( في السجود ) وفيه مباحث :



[1] سنن أبي داود 1 / 223 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 920 ح 1 .
[3] سنن أبي داود 1 / 226 . ( 4 ) في " ق " إذا كان .

486

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست