responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 480


البحث الأول ( الماهية ) الركوع لغة : الانحناء . وشرعا : كذلك مختص بالرأس والظهر في الصلوات . وهو واجب في الصلوات إجماعا ، ولقوله تعالى ( واركعوا مع الراكعين ) [1] وعلم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأعرابي [2] .
وهو أيضا ركن فيها بلا خلاف ، تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى في العهدة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل [3] .
ومحله : في كل ركعة مرة بعد انتهاء القراءة إلا في الكسوف والآيات ، فلو شرع في الركوع قبل إكمال القراءة الواجبة عمدا ، بطلت صلاته ، ولا شئ على الناسي . والجهل عمد .
ويجب الإتيان به قائما ، فلو جلس وركع لم يجزيه ، إلا للعجز . والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض ، يزيد انحناءا يسيرا للفرق ، والإيماء على مراتبه قائم مقامه مع العجز .
< فهرس الموضوعات > واجبات الركوع < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( في واجباته ) وهي خمسة :
الأول : يجب فيه الانحناء إلى حد تبلغ راحتاه ركبتيه ، ولا يكفي مطلق الانحناء مع القدرة ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك [4] . وسيأتي عدم وجوب الوضع ، فيبقى [5] الانحناء واجبا ، ولأنه لا



[1] سورة البقرة : 43 .
[2] جامع الأصول 6 / 243 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 933 ح 1 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 949 .
[5] في " ق " فبقي .

480

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست