نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 480
البحث الأول ( الماهية ) الركوع لغة : الانحناء . وشرعا : كذلك مختص بالرأس والظهر في الصلوات . وهو واجب في الصلوات إجماعا ، ولقوله تعالى ( واركعوا مع الراكعين ) [1] وعلم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأعرابي [2] . وهو أيضا ركن فيها بلا خلاف ، تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى في العهدة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل [3] . ومحله : في كل ركعة مرة بعد انتهاء القراءة إلا في الكسوف والآيات ، فلو شرع في الركوع قبل إكمال القراءة الواجبة عمدا ، بطلت صلاته ، ولا شئ على الناسي . والجهل عمد . ويجب الإتيان به قائما ، فلو جلس وركع لم يجزيه ، إلا للعجز . والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض ، يزيد انحناءا يسيرا للفرق ، والإيماء على مراتبه قائم مقامه مع العجز . < فهرس الموضوعات > واجبات الركوع < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( في واجباته ) وهي خمسة : الأول : يجب فيه الانحناء إلى حد تبلغ راحتاه ركبتيه ، ولا يكفي مطلق الانحناء مع القدرة ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك [4] . وسيأتي عدم وجوب الوضع ، فيبقى [5] الانحناء واجبا ، ولأنه لا
[1] سورة البقرة : 43 . [2] جامع الأصول 6 / 243 . [3] وسائل الشيعة 4 / 933 ح 1 . [4] وسائل الشيعة 4 / 949 . [5] في " ق " فبقي .
480
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 480