responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48


ويحتمل وجوب الغسل ، لأن العلم حاصل بشغل ذمته بإحدى الطهارتين ، وصلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته ، فعليه الإتيان بما يحصل معه يقين البراءة .
ويحتمل التخيير بين الغسل أخذا بأنه مني ، والوضوء أخذا بأنه بول ، لأن كلا منهما محتمل ، فإذا فعل موجب أحدهما صحت صلاته ، لأن لزوم الآخر مشكوك فيه والأصل عدمه ، فعلى هذا لو توضأ وجب أن يرتب .
ويحتمل ضعيفا أجزاء إيقاع غسل الأعضاء دفعة ، لأنه شاك في أن الواجب الكبرى أو الصغرى ، والترتيب من خواص الصغرى ، فلا يجب بالشك ، كما لا يجب ما يختص بالكبرى بل المشترك بينهما ، لكنه ضعيف ، لأنه إما مني فموجبة الغسل أو غيره فموجبه الوضوء بأركانه ، فإذا لم يرتب فقد صلى مع إحدى الحدثين يقينا ، والأقوى وجوب الطهارتين ، لأن كلا الحدثين محتمل .
وهذه الاحتمالات آتية في الخنثى المشكل لو أولج في دبر رجل ، فهما بتقدير ذكورية الخنثى جنبان ، وإلا فمحدثان إن خرج شئ من الغائط وقلنا بنقض مس فرج غيره ، وعدم لحوق الجنابة بالموطوء والجنابة محتملة ، فإذا توضأ فالوجه المحافظة على الترتيب .
< فهرس الموضوعات > اعتبار الموالاة في الوضوء < / فهرس الموضوعات > الثاني ( الموالاة ) وهي واجبة عند علمائنا كلهم ، لأنه ( عليه السلام ) توضأ على سبيل الموالاة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [1] . وقال الصادق ( عليه السلام ) :
إذا توضأت بعض وضوءك ، فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك ، فإن الوضوء لا يبعض [2] . ولأنه عبادة ينقضها الحدث ، فيعتبر فيها الموالاة كالصلاة .



[1] سنن ابن ماجة 1 / 145 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 314 ح 2 .

48

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست