responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 478


السابع : يستحب أن يقرأ في غداة يوم الجمعة الجمعة والتوحيد . وروي المنافقين [1] . وفي مغرب ليلة الجمعة وعشائها بالجمعة والأعلى ، وفي رواية التوحيد في المغرب [2] .
الثامن : يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين والخميس " هل أتى " .
التاسع : يستحب أن يقرأ الجحد في سبعة مواضع : في أول ركعة من ركعتي الزوال . وأول ركعة من نوافل المغرب . وأول ركعة من صلاة الليل .
وأول ركعة من ركعتي الإحرام . والفجر والغداة إذا أصبح بها . والطواف للرواية [3] . وفي الثانية من هذه المواضع بالتوحيد . وفي أخرى يستحب قراءة التوحيد في الأولى من السبع وفي الثانية الجحد [4] .
العاشر : يستحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل ثلاثين مرة " قل هو الله أحد " في كل ركعة ، وفي باقي صلاة الليل بالسور الطوال ، كالأنعام والكهف مع السعة ، فإن تضيق الوقت خفف القراءة .
< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > البحث التاسع ( في اللواحق ) يجوز للمصلي بعد قراءة الحمد وقراءة نصف السورة أو أقل ، أن يعدل إلى سورة أخرى لغرض وغيره .
وقد يجب إذا تعذر عليه إتمام ما شرع فيه ، إلا في سورة الإخلاص والجحد ، فلا يجوز العدول عنهما وإن قرأ منهما مهما كان ، إلا إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : يرجع من كل سورة إلا " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " [5] .



[1] وسائل الشيعة 4 / 788 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 789 ح 4 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 751 ح 1 ب 15 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 751 ح 2 .
[5] وسائل الشيعة 4 / 814 ح 3 .

478

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست