responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 477


الثالث : الوقوف في مواضعه ، تحصيلا للفائدة من الاستماع . ولا يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من خلفه ، قال ( عليه السلام ) : من أم الناس فليخفف [1] . ويستحب للمنفرد الإطالة .
ولو عرف الإمام عروض أمر لبعض المأمومين يوجب خروجه ، استحب له التخفيف ، لقوله ( عليه السلام ) : إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها كراهة أن يشق على أمه [2] .
الرابع : يستحب في القراءة سكتتان [3] قليلا بعد الحمد وبعد السورة ، لأن الباقر ( عليه السلام ) : قال : إن رجلين اختلفا في صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كم كان له من سكتة فأتيا أبي بن كعب فقال : كان له سكتتان : إذا فرغ من القرآن وإذا فرغ من السورة [4] .
الخامس : يستحب أن يقرأ في الظهرين والمغرب بقصار المفصل ، كالتوحيد والقدر . وفي العشاء بمتوسطاته كالأعلى والغاشية والطارق . وفي الصبح بمطولاته ، كالمزمل والمدثر للرواية [5] .
السادس : يستحب أن يقرأ في ظهري الجمعة بالجمعة والمنافقين ، سواء الجامع والمنفرد والحاضر والمسافر ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين . فلا ينبغي تركهما [6] . وليستا واجبتين في الجمعة على الأصح ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ؟ فقال : لا بأس [7] .



[1] وسائل الشيعة 4 / 470 ح 6 .
[2] وسائل الشيعة 5 / 470 ح 7 .
[3] في " س " أن يسكت .
[4] جامع الأصول 6 / 242 ، وسائل الشيعة 4 / 785 .
[5] وسائل الشيعة 4 / 787 ح 1 .
[6] وسائل الشيعة 4 / 815 ح 3 .
[7] وسائل الشيعة 4 / 817 ح 1 .

477

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست